محمد الحسيني
142
معجم المصطلحات الأصولية
المجمل : وهو اللفظ الدال على أحد أمرين أو أمور تكون صلاحيته لإفادة اي واحد منها متكافئة لصلاحيته لإفادة غيره بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير العرفي . وبكلمة أخرى ، هو ما لم تتضح دلالته لكونه مشتركا أو مجازا ، ولا قرينة تحدده أو غيرها من الأمور . وفي الكفاية الذي ليس له ظاهر ولم يكن بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى وان علم بقرينة خارجية ما أريد منه . وقد مثل للمجمل بلفظ ( اليد ) الوارد في قوله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ، إذ اليد كما هو الظاهر تطلق على تمام العضو المخصوص ولكنه غير مخصوص يقينا من الآية فيتردد بين المراتب العديدة من الأصابع إلى المرافق فيكون اللفظ مجملا من هذه الناحية . المحكم : هو اللفظ الذي دلّ بصيغته على معناه دلالة واضحة لا تحتمل تأويلا ولا تخصيصا ولا نسخا في حال حياة النبي ( ص ) ولا بعد وفاته بالأولى . ومثّلوا له بقوله تعالى : أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . * ومن الأحكام الجزئية المتصفة بالتأبيد والدوام كما في قوله تعالى : وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً . المحكم لذاته : وهو ما كان إحكامه من ذات النص مثل قوله : أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . *